للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معلق بالشجرة فاخترطه فقال له: تخافني؟ فقال له: ((لا)) قال: فمن يمنعك مني؟ قال: ((الله)) فتهدده أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أربعٌ وللقوم ركعتان)) (١)، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وهذا مثل الوجه الذي قبله (٢) إلا أنه لا يسلم في الركعتين الأوليين)) (٣). وقال الإمام النووي رحمه الله عن حديث جابر هذا ((صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وللقوم ركعتان)). قال [النووي] ((صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم وسلموا، وبالثانية كذلك .. )) (٤).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((هذه صفة من أنواع صلاة الخوف: صلى ركعتين ثم سلم، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم، وهذا هو الصواب، ومن قال: إنه صلى بدون سلام فقد غلط، ومن أهم شيء عند طالب العلم إذا أشكل عليه بعض الأحاديث أن يجمع الروايات وطرقها حتى يتضح له الأمر)) (٥).

النوع الخامس: يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضي شيئًا، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصف خلفه ويصلي بهم ركعة ثم يسلم ولا تقضي شيئًا؛


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، برقم ٤١٣٦، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، برقم ٨٤٣.
(٢) يعني بذلك رحمه الله نفس النوع الرابع الذي دل عليه حديث جابر عند النسائي، برقم ١٥٥١.
(٣) المغني لابن قدامة، ٣/ ٣١٣، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ١٣٨، والكافي لابن قدامة،
١/ ٤٦٩، وزاد المعاد لابن القيم، ١/ ٥٢٩، وكل هذه المراجع ذكر أصحابها أن حديث جابر في الصحيحين بدون سلام للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولهذا عدُّوه نوعًا خامسًا لا يدخل في النوع الرابع، والله أعلم.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم،٦/ ٣٧٨،وكذلك اختار المجد ابن تيمية أن حديث جابر في الصحيحين تكون كل ركعتين بسلام [انظر: الحديث رقم ١٣١٤ من منتقى الأخبار المطبوع مع نيل الأوطار].
(٥) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٤١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>