(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٨٣٩،ومسلم، برقم ١٢٠٦،وتقدم تخريجه في الآداب لمن حضر الوفاة. (٣) المغني لابن قدامة على مختصر الخرقي،٣/ ٣٦٦، وانظر: الشرح الكبير على المقنع والإنصاف،٦/ ١٨. (٤) قال الإمام البيقي في السنن الكبرى: عن عبد الله بن آدم قال: مات مولىً لأنس بن مالك عند مغيب الشمس فقال أنس: ضعوا على بطنه حديدة، ويذكر عن الشعبي أنه سئل عن السيف يوضع على بطن الميت قال: إنما يوضع ذلك مخافة أن ينتفخ، البيهقي،٣/ ٣٨٥، وروى ابن أبي شيبة عن عامر الشعبي قال: ((كان يستحب أن يوضع السيف على بطن الميت)) المصنف،٣/ ٢٤١. (٥) قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((ولكن هل هذا يمنع الانتفاخ؟ لا أظنه يمنع؛ لأن الانتفاخ إذا حصل يقطع الخيوط فلا يغني شيئاً إلا إن كان يوضع عليه حديدة وزن الجبل فهذا شيء ثان ... وفي عصرنا الآن نستغني عن هذا وهو أن يوضع في ثلاجة إذا احتيج إلى تأخير دفنه ... )) وقال عن الأثر: ((فيه نظر)) الشرح الممتع، ٥/ ٣٢٧. (٦) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٦٨، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،٦/ ٢٠. (٧) السنن الكبرى، ٣/ ٣٨٥، في كتاب الجنائز، باب ما يستحب من وضع شيء على بطنه ثم وضعه على سرير؛ لئلا يسرع انتفاخه.