للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أموت] صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام)) (١)؛ ولحديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: ((أوصاني حبيبي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث، لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر)) (٢). قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ((وفيه استحباب تقديم الوتر على النوم، وذلك في حق من لم يثق بالاستيقاظ، ويتناول من يصلي بين النومين)) (٣).

ومما يدل على أن الأمر على حسب أحوال الأشخاص وقدراتهم ما ثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر: ((أيَّ حين توتر؟)) قال: أول الليل بعد العتمة، قال: ((فأنتَ يا عمر؟) فقال: آخر الليل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة)) (٤). وحديث أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بكر: ((متى توتر؟)) قال: أوتر من أول الليل، وقال لعمر: ((متى توتر؟) فقال: آخر الليل، فقال لأبي بكر: ((أخذ هذا بالحزم) وقال لعمر: ((أخذ هذا بالقوة)) (٥).

ج- الوتر في آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ؛ لحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخر


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب صيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة، برقم ١٩٨١، وما بين المعقوفين من الطرف رقم ١١٧٨، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، برقم ٧٢١.
(٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، برقم ٧٢٢.
(٣) فتح الباري، ٣/ ٥٧.
(٤) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر أول الليل، برقم ١٢٠٢، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ١٩٨.
(٥) أبو داود، كتاب الوتر، باب في الوتر قبل النوم، برقم ١٤٣٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>