للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - لا تُبنى عليها القباب ولا تُرفع أكثر من شبر؛ لحديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ألاّ تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته)) (١).

١١ - لا تتخذ عليها السرج؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)) (٢)، ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لعن زوَّارات القبور)) (٣).

١٢ - لا تُجصص القبور؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر، أو يقعد عليه، أو يُبنى عليه)) (٤).

١٣ - لا يُقعد على القبر؛ لحديث جابر السابق.

١٤ - لا يُزاد عليها من غير ترابها، لحديث جابر في لفظ عند النسائي (٥).

١٥ - لا يُكتب عليها شيء؛ لحديث جابر في لفظه عند أبي داود (٦)، والترمذي (٧).


(١) مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبور، برقم ٩٦٩، ٣/ ٢٦٦.
(٢) النسائي، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، ٤/ ٩٤، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، ٣/ ٢١٨، والترمذي، كتاب الصلاة، باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً، ٢/ ١٣٦،وابن ماجه في الجنائز، باب النهي عن زيارة النساء القبور، ١/ ٥٠٢، وأحمد، ١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٢/ ٣٣٧، ٣/ ٤٤٢، والحاكم، ١/ ٣٧٤، وانظر ما نقل صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن ابن تيمية، ص٢٧٦.
(٣) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، برقم ١٠٥٦، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور، برقم ١٥٧٦،وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي،١/ ٥٣٨،وصحيح سنن ابن ماجه،٢/ ٣٨.
(٤) مسلم، برقم ٩٧٠ وتقدم في الأمر الرابع والعشرين: يرفع القبر عن الأرض شبراً.
(٥) برقم ٢٠٢٦.
(٦) برقم ٣٢٢٥، ٣٢٢٦.
(٧) برقم ١٠٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>