للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦ - لا تُوطأ؛ لحديث جابر في لفظه عند الترمذي (١).

١٧ - لا يبنى عليها؛ لحديث جابر في لفظه عند الترمذي (٢)، وعند ابن ماجه (٣).

١٨ - لا تتخذ القبور عيداً فيتردد إليها الناس في أوقات محددة وفي أزمان مؤرخة لا يأتونها إلا فيها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) (٤).

١٩ - لا تُشد الرحال إلى زيارتها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى)) (٥).

٢٠ - لا يُذبح ولا يُنحر عن القبور؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - يرفعه: ((لا عقر في الإسلام)) قال عبد الرزاق بن همام: كانوا يعقرون بقرة أو شاة (٦)، هذا إذا كان الذبح أو النحر عند القبور يتقرب به إلى الله تعالى فهو بدعة، أما إذا كان الذبح لصاحب القبر فهو شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة (٧).

٢١ - لا تكسر عظام أهل القبور؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حيًّا)) (٨).

٢٢ - لا يُسبُّ الأموات؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تسبُّوا


(١) برقم ١٠٥٢.
(٢) برقم ١٠٥٢.
(٣) برقم ١٥٦٢، ١٥٦٣،وسبق تخريج الحديث بألفاظه وقد صححها الألباني في جميع الألفاظ لما تقدم.
(٤) أبو داود، برقم ٢٠٤٢، وأحمد، ٢/ ٣٦٧، وتقدم تخريجه في رقم ٦ من هذا المبحث.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، برقم ٣/ ٦٣، ومسلم بلفظه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، برقم ١٣٩٧، ٢/ ٩٧٦.
(٦) أبو داود، كتاب الجنائز، باب كراهية الذبح عند القبر، برقم ٣٢٢٢، ومصنف عبد الرزاق، برقم ٦٦٩٠، والبيهقي، ٤/ ٥٧، وأحمد، ٣/ ١٩٧، قال الألباني في أحكام الجنائز: ((وإسناده صحيح)).
(٧) انظر: أحكام الجنائز للألباني، ص٢٥٩.
(٨) أحمد، ٦/ ٥٨، وأبو داود برقم ٣٢٠٧، وابن ماجه، برقم ٦٦١٦، وتقدم تخريجه في معرفة حرمة المسلم ومنزلته.

<<  <  ج: ص:  >  >>