(٢) النسائي، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم ٣٤٣٢، وأبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، برقم ٤٣٩٨، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المجنون والصغير والنائم، برقم ٢٠٤٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٥٥، وفي إرواء الغليل، برقم ٢٩٧. (٣) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص٤٤. (٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة، برقم ١٠٦٧، قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه شيئاً. وصحح الحديث العلامة الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٩٤، ورواه الحاكم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، ١/ ٢٨٨، وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين))، ووافقه الذهبي. وسمعت شيخنا ابن باز يقول: ((لمرسل مرسل صحابي وقد ذكر غير واحد إجماع أهل العلم على قبول مرسل الصحابي، وقد صرح بالسماع عن أبي موسى الأشعري فزال ما يخشى، وإن صلى هؤلاء الأربعة أجزأتهم)) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٩٤. (٥) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٩٤.