للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن المجنون حتى يعقل)) (١)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق)) (٢).

٣ - وأما العقل؛ فلحديث علي وعائشة رضي الله عنهما كما تقدم.٤ - وأما الذكورية، فذكر ابن المنذر الإجماع على أنه ليس على النساء جمعة (٣).

٥ - وأما الحرية؛ فلحديث طارق بن شهاب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض)) (٤).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((هذا يدل على أن الجمعة حق واجب)) (٥).


(١) أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، بابٌ في المجنون يسرق أو يصيب حداً، برقم ٤٤٣، واللفظ له، والترمذي، كتاب الحدود، باب من جاء فيمن لا يجب عليه الحد، رقم ١٤٢٣، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم ٢٠٤٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ٥٦، وإرواء الغليل ٢/ ٥ - ٦، وغيرهما.
(٢) النسائي، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم ٣٤٣٢، وأبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، برقم ٤٣٩٨، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المجنون والصغير والنائم، برقم ٢٠٤٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
١/ ٥٥، وفي إرواء الغليل، برقم ٢٩٧.
(٣) انظر: الإجماع لابن المنذر، ص٤٤.
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة، برقم ١٠٦٧، قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه شيئاً. وصحح الحديث العلامة الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٢٩٤، ورواه الحاكم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، ١/ ٢٨٨، وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين))، ووافقه الذهبي. وسمعت شيخنا ابن باز يقول: ((لمرسل مرسل صحابي وقد ذكر غير واحد إجماع أهل العلم على قبول مرسل الصحابي، وقد صرح بالسماع عن أبي موسى الأشعري فزال ما يخشى، وإن صلى هؤلاء الأربعة أجزأتهم)) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٩٤.
(٥) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>