للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالدعاء، والضراعة إلى الله تبارك اسمه في نزول الغيث عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط: سنة مسنونة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك (١))) (٢).

ثالثًا: أسباب القحط وحبس المطر: معصية الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا معشر المهاجرين: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن:

لم تظهر الفاحشة في قوم قطُّ حتى يعلنوا بها إلاَّ فشا فيهم الطاعونُ والأوجاعُ التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مَضَوا.

ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أُخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجَوْر السلطان عليهم.

ولم يَمْنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطرَ من السماء، ولولا البهائمُ لم يُمطروا.

ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلّط الله عليهم عدوًّا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم.

وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)) (٣).


(١) التمهيد، لابن عبد البر، ١٧/ ١٧٢.
(٢) وهل يشترط لصلاة الاستسقاء إذن الإمام؛ اختُلِفَ في ذلك فقال في زاد المستقنع: ((وليس من شرطها إذن الإمام))، وقال ابن قدامة على روايتين: إحداهما لا يستحب إلا بخروج الإمام، وعنه أنهم يصلون لأنفسهم ويخطب بهم أحدهم، فعلى هذه الرواية يكون الاستسقاء مشروعًا في حق كل أحد: مقيم، ومسافر، وأهل القرى، والأعراب؛ لأنها صلاة نافلة)). المغني لابن قدامة،
٣/ ٣٤٦، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ٤٣٥، لكن قال ابن عثيمين: ((لكن حسب العرف عندنا لا تقام صلاة الاستسقاء إلا بالإمام)).الشرح الممتع،٥/ ٢٩١،وقَرَّرَ شيخنا ابن باز أنها تصلى في السفر وفي البادية وإذا لم يأمر بها الإمام، مجموع الفتاوى لابن باز،١٣/ ٦٦، ٨٥.
(٣) ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات، برقم ٤٠١٩، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي،
٤/ ٥٤٠، وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٢٧٠، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، ١/ ٧، برقم ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>