للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبادة، كما قال البخاري والبغوي؛ لأن مواضع السجود تشهد له ... وهذه العلة تقتضي أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفله، وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل، فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام؛ لحديث النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج. أخرجه مسلم وأبو داود)) (١)، والله تعالى أعلم)) (٢) وأحكم (٣).

٦ - يمكث في مكانه بعد السلام يسيراً؛ لحديث أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيراً قبل أن يقوم)).وفي لفظ: ((كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)).قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم (٤).

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ((وفي الحديث مراعاة الإمام أحوال المأمومين، والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور، وفيه اجتناب مواضع التهم، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت)) (٥). ولفظ النسائي: ((أن النساء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنَّ إذا سلّمْنَ من الصلاة قمْنَ وثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا


(١) مسلم، برقم ٨٨٣، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(٢) نيل الأوطار، ٢/ ٤٤٦.
(٣) سبق الكلام مع الأدلة في الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام، في صلاة التطوع، وانظر للفائدة: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٣٣٥، والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٢٠٨ - ٢١٠، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦، وسبل السلام للصنعاني، ٣/ ١٨٢ - ١٨٣، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٤٢٩ - ٤٣٠،وحاشية الروض المربع لابن قاسم،٢/ ٣٥٢.
(٤) البخاري، كتاب الأذان، باب التسليم، برقم ٨٣٧، وباب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، برقم ٨٤٩، ٨٥٠.
(٥) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>