و٤٩٢،وعزاها إلى سنن سعيد بن منصور، واعتمد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى،٢١/ ٤٣٤، وكان يفتي بذلك مفتي عام السعودية العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وانظر: المغني، ٢/ ٤٦. (٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٤٧. (٣) المغني، ٢/ ٤٦. (٤) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، برقم ٦٠٨، ٦٠٩. وانظر: الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص ٣٤. (٥) الحنابلة، والشافعية، والمالكية. انظر: بداية المجتهد في نهاية المقتصد، ١/ ٧٣، والحيض والنفاس، ص ٢٨٦ - ٢٨٨. (٦) وهو قول للحنابلة، والشافعية. انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ١١،والحيض والنفاس، ص٢٨٦ - ٢٨٨. (٧) وهو قول للشافعي، انظر: المغني، ٢/ ٤٧.