للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - (١)، ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمها فرض الثانية (٢). قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده (٣).

وإذا طهرت المرأة في وقت الفجر - قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة - صلت الفجر وحده؛ لأنها أدركت الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) (٤).

أما إذا أدركت المرأة وقت الصلاة ثم حاضت قبل أن تصلي، فقد اختلف أهل العلم هل تقضي أو لا تقضي؟ على قولين:

القول الأول: يجب عليها القضاء وهو قول الجمهور (٥)، ولكنهم اختلفوا في مقدار الوقت الذي إذا أدركته وجب عليها القضاء إلى عدة أقوال:

فقيل: إذا أدركت من الوقت قدر تكبيرة ثم حاضت وجب عليها القضاء (٦).

وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر ركعة لأنه إدراك تعلق به إدراك الصلاة فلم يكن بأقل من ركعة كإدراك الجمعة (٧).


(١) السنن الكبرى للبهيقي،١/ ٣٨٦ - ٣٨٧،وذكر هذه الآثار المجد ابن تيمية في المنتقى، رقم ٤٩١،
و٤٩٢،وعزاها إلى سنن سعيد بن منصور، واعتمد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى،٢١/ ٤٣٤، وكان يفتي بذلك مفتي عام السعودية العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وانظر: المغني، ٢/ ٤٦.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٤٧.
(٣) المغني، ٢/ ٤٦.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، برقم ٦٠٨، ٦٠٩. وانظر: الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص ٣٤.
(٥) الحنابلة، والشافعية، والمالكية. انظر: بداية المجتهد في نهاية المقتصد، ١/ ٧٣، والحيض والنفاس، ص ٢٨٦ - ٢٨٨.
(٦) وهو قول للحنابلة، والشافعية. انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ١١،والحيض والنفاس، ص٢٨٦ - ٢٨٨.
(٧) وهو قول للشافعي، انظر: المغني، ٢/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>