للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨ - يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلاً: ((السلام عليكم ورحمة الله))؛ لأن التسليمة الواحدة ثبتت عن عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يسلمون في صلاة الجنازة تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه، وهم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وزيد بن ثابت، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، قال الإمام ابن القيم: ((فهؤلاء عشرة من الصحابة)) - رضي الله عنهم - (١) وكان عبد الله بن عمر إذا صلى على


(١) زاد المعاد، ١/ ٥١١، وانظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٤١٨ - ٤١٩، واختار من الأقوال أنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس. [وانظر: الشرح الكبير والإنصاف،
٦/ ١٥٧] ويستدل على التسليمة الواحدة بما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة فكبر عليها أربعاً وسلم تسليمة واحدة))، الدارقطني، ٢/ ٧٢، ٧٧، والحاكم، ١/ ٣٦٠، والبيهقي، ٤/ ٤٣، وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص١٦٣.
واستدل من اختار تسليمتين بحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: ثلاث خلال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلهن وتركها الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة)) [البيهقي،٤/ ٣٤، وقال النووي في المجموع،٥/ ٢٣٩: ((إسناده جيد)).وحسن إسناده الألباني في أحكام الجنائز، ص١٦٢.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ((والصحيح أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية لورود ذلك في بعض الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)) [الشرح الممتع، ٥/ ٤٢٤، ومجموع فتاوى ابن عثيمين،
١٧/ ١٣٠]، وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٨٩: ((وبعد الدعاء يسكت قليلاً ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة، وقد ثبتت التسليمة الواحدة عن الصحابة، ومن الغريب والعجائب، أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التسليم في صلاة الجنازة شيء، وهو قد صلى على الجنائز ثمان سنوات، جاء في حديث ضعيف أنه سلم واحدة، لكنه ثبت عن الصحابة)).

<<  <  ج: ص:  >  >>