للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النوع الثاني: الوتر:]

١ - الوتر سنة مؤكدة (١)؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الوتر حقٌ على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)) (٢)؛ولحديث علي - رضي الله عنه - قال: ((الوتر ليس بحَتْم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سنةٌ سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (٣). ومما يدل على أن الوتر ليس بحتم بل سنة مؤكدة ما ثبت من حديث طلحة بن عبيد الله، قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن

الإسلام، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله عليّ من الصلاة؟ فقال: ((الصلوات الخمس إلا أن تطوَّع شيئاً)) فقال: أخبرني بما فرض الله عليّ من الصيام؟ فقال: ((شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً)). فقال: أخبرني بما فرض الله عليّ من الزكاة [وذكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة، قال:


(١) والوتر: من صلاة الليل، وهو ختامها، ركعة واحد يختم بها صلاة الليل. انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٥٩٤، وفتاوى الإمام ابن باز، ١١/ ٣٠٩، ٣١٧.
(٢) أبو داود، كتاب الوتر، باب كم الوتر، برقم ١٤٢٢، والنسائي، كتاب قيام الليل، باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، برقم ١٧١٢، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس ... ، برقم ١١٩٠، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٦٧.
(٣) الترمذي، كتاب الوتر، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم، برقم ٤٥٤، والنسائي، كتاب قيام الليل، باب الأمر بالوتر، برقم ١٦٧٧، والحاكم، ١/ ٣٠٠، وأحمد، ١/ ١٤٨، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ١/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>