للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لفظ زائرات فيه زيادة علم فيؤخذ به؛ لأن ((زائرات)) يصدق بزيارة واحدة، و ((زوَّارات)) في الكثير للمبالغة، ومعلوم أن الوعيد إذا جاء معلقاً بزيارة واحدة ومعلقاً بزيارات متعددة، فإن مع المعلق بزيارة واحدة زيادة علم؛ لأنه يلحق الوعيد على من زار مرة واحدة على لفظ ((زائرات)) دون لفظ: ((زوَّارات))، ولو أخذنا بلفظ ((زوَّارات)) ألغينا دلالة ((زائرات))، وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة كلاماً جيداً (١) (٢).

قال شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: ((الصحيح أن زيارة النساء للقبور لا تجوز) ثم قال: ((فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط ... )) (٣)، أما حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي قال فيه للمرأة التي وجدها تبكي على صبي لها فقال لها: ((اتقي الله واصبري)) (٤) حينما وجدها عند القبر فرجح شيخنا ابن باز رحمه الله أن هذا لعله كان في وقت الإذن العام منه - صلى الله عليه وسلم - للرجال والنساء في الزيارة؛ لأن أحاديث النهي عن الزيارة للنساء محكمة ناسخة لما قبلها)) (٥).

[الأمر الرابع: الزيارة لأهل القبور أنواع على النحو الآتي:]

[النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها ما يأتي:]

١ - السلام على الموتى والدعاء لهم، والترحم عليهم، فقد انقطعت أعمالهم.

٢ - تذكر الموت، والآخرة، وحصول رقة القلب ودمع العين.

٣ - إحياء سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه زار القبور وأمر بزيارتها.


(١) الشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٤٧٧ - ٤٧٩ بتصرف.
(٢) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٤/ ٣٤٤.
(٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ٣٢٤، و٣٢٦.
(٤) البخاري، برقم ١٢٥٢، ومسلم، برقم ٩٢٦، وتقدم تخريجه في شروط الصبر.
(٥) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>