للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن حسان بن ثابت - رضي الله عنه - قال: ((لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوَّارات القبور)) (١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوَّارات القبور)) (٢).

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله يقول: ((وهذه الأحاديث الثلاثة (٣) تدل على عدم زيارة النساء للقبور، وأما حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله: ما أقول عند زيارة القبور، فقال: ((قولي السلام عليكم ... )) الحديث، فهذا والله أعلم كان قبل نهي النساء؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن زيارة القبور ثم أذن مطلقاً: أي للرجال والنساء، ثم جاء نهي النساء عن زيارة القبور)) (٤).

وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن زيارة عائشة لقبر أخيها (٥) اجتهاد منها رضي الله عنها، وأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعارض بقول أحد كائناً من كان، وأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: ((قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين)) (٦)، يدل على أن المرأة إذا مرت بدون قصد على المقبرة فلا حرج أن تسلم على أهل القبور وتدعو لهم؛ فإنه يفرق بين خروجها من أجل الزيارة، ومرورها من غير قصد للزيارة، وأما لفظ: ((لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوَّارات القبور)) بصيغة المبالغة، ولفظ: ((لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور) فإن كان لفظ: ((زوَّارات)) للنسبة فلا إشكال، وإن كان للمبالغة،


(١) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، برقم ١٥٧٤، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٣٨.
(٢) ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور، برقم ١٥٧٥، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ٣٨.
(٣) الأحاديث الثلاثة أي حديث رقم ٦٠٩، ٦١٠، ٦١١ من بلوغ المرام.
(٤) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٦٠٩، وقد رجح رحمه الله في مجموع الفتاوى له ما سمته منه هنا، ١٣/ ٣٣١.
(٥) أخرجه الترمذي، كتاب الجنائز، باب ٦٠، برقم ١٠٥٥، وابن أبي شيبة، ٣/ ٣٤٣، والحاكم، ١/ ٣٧٦، والبيهقي، ٤/ ٧٨.
(٦) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها برقم ٩٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>