(٢) متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب التهجد، باب المداومة على ركعتي الفجر، برقم ١١٥٩، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، برقم ٧٢٤. (٣) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ١٩٦، و٢/ ٥٤٠، وزاد المعاد لابن القيم، ١/ ٣١٥، وفتح الباري لابن حجر، ٣/ ٤٣، ومجموع فتاوى ومقالات الإمام ابن باز، ١١/ ٣٩٠، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٩٦. (٤) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر، برقم ٤٢٢، وصححه الألباني في سنن الترمذي، ١/ ١٣٣. (٥) أبو داود، كتاب التطوع، باب من فاتته متى يقضيهما، برقم ١٢٦٧، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما، برقم ١١٥٤،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،١/ ١٣٦،وصحيح ابن ماجه،١/ ١٩٠. (٦) ابن ماجه، برقم ١١٥٤، وتقدم تخريجه في الذي قبله. (٧) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، برقم ٤٢٣،وابن حبان في صحيحه، برقم ٤٢٧٢، والحاكم وصححه، ١/ ٢٧٤، والدارقطني، ١/ ٣٨٢ - ٣٨٣، والبيهقي، ٢/ ٤٨٢،وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي،١/ ١٣٣،وانظر: المغني لابن قدامة،٢/ ٥٣١.