للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرتبة الأولى: الاستجمار بالحجارة، ثم الاستنجاء بالماء هو الأكمل بدون مشقة أو ضرر.

المرتبة الثانية: الاستنجاء بالماء وحده.

المرتبة الثالثة: الاستجمار بالحجارة وحدها، ولكن لا بد من ثلاث فأكثر، ولا يجزئ أقل منها. والأفضل أن يقطع على وتر إذا أنقى (١).

والأدلة على الاستجمار بالحجارة تقدمت، أما الاستنجاء بالماء؛ فلحديث أنس - رضي الله عنه -، قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوة (٢) من ماء، وعَنَزَة (٣) فيستنجي بالماء)) (٤)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((نزلت هذه الآية في أهل قباء {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ} (٥) قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية)) (٦).

١٧ - أن يقطع على وتر إذا استجمر بالحجارة وأنقى؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ومن استجمر فليوتر)) (٧).

١٨ - أن يدلك يده بالأرض بعد الاستنجاء ثم يغسلها؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((قضى حاجته ثم استنجى من تور، ثم دلك يده بالأرض)) (٨).


(١) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين،١/ ١٠٤ و١٠٩،وشرح بلوغ المرام لسماحة العلامة ابن باز، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلية والإفتاء،٥/ ٧.
(٢) إناء صغير من جلد.
(٣) العنزة: الحربة الصغيرة.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء، برقم ٥٠، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، برقم ٢٧١.
(٥) سورة التوبة، الآية: ١٠٨.
(٦) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنجاء بالماء، برقم ٤٤،وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء، برقم ٣٥٧،والترمذي وغيرهم. وصححه الألباني في الإرواء،١/ ٨٤.
(٧) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً، برقم ١٦٢، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، برقم ٢٣٧/ ٢٢.
(٨) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى، برقم ٤٥، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء، برقم ٣٥٨، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود،
١/ ١١، وصحيح ابن ماجه ١/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>