(٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة،٢/ ٥٩ - ٦٠،والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٣٥١. (٣) اختلف في صلاة الإمام في الطاق الذي يقال له: المحراب، فقيل: يكره لما تقدم، وقيل: لا يكره، وقيل: تستحب الصلاة فيه، ومحل الخلاف في الكراهة إذا لم تكن له حاجة، فإن كان ثَمّ حاجة، كضيق المسجد زالت الكراهة، ومحلّ الخلاف إذا كان المحراب يمنع رؤية المأمومين للإمام فإن كان لا يمنعه، كالخشب ونحوه لم يكره الوقوف فيه. انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، مع الشرح الكبير، ٤/ ٤٥٧ - ٤٥٨. (٤) انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٤/ ٤٢٧. (٥) انظر: الروض المربع من حاشية ابن قاسم، ٢/ ٣٤٧، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٤٣، وفتاوى ابن باز، ١٢/ ٢١٣، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٤١٩، والشرح الكبير مع الإنصاف، ٤/ ٤٤٥، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٤٤.