للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان ارتفاعه ارتفاعاً مفرطاً بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام فهو ممنوع بالإجماع، وإن كان دون ذلك فالأصل الجواز حتى يقوم الدليل على المنع، ويعتضد هذا الأصل بفعل أبي هريرة - رضي الله عنه - ولم ينكر عليه (١).

وقيل يكره دخول الإمام في الطاق الذي يقال له: المحراب؛ لآثار وردت في ذلك عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وغيره من السلف الصالح (٢)؛ ولأنه إذا دخل في الطاق استتر عن بعض المأمومين فلا يرونه لو أخطأ في الركوع أو السجود، فإن لم يمنع المحراب رؤية الإمام لم يكره، وكذلك إذا احتاج إليه الإمام لكثرة الزحام فلا بأس أن يتقدم فيدخل (٣) فيه (٤).

[٥ - الاقتداء بالإمام داخل المسجد وخارجه، والحوائل بينه وبين المأمومين على النحو الآتي:]

أولاً: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير؛ حتى لو لم تتصل الصفوف؛ لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير، أشبه المشاهدة، ولو كان

بينهما حائل إذا علم حال الإمام بالتكبير أو غيره (٥)؛ لحديث عائشة


(١) انظر: نيل الأوطار، للشوكاني،٢/ ٤٤٢، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٣٥١، والشرح الكبير مع الإنصاف، ٤/ ٤٥٦، ومنار السبيل لابن ضويان، ١/ ١٧٤، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٤٢٦، ٤/ ٤١٩.
(٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة،٢/ ٥٩ - ٦٠،والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٣٥١.
(٣) اختلف في صلاة الإمام في الطاق الذي يقال له: المحراب، فقيل: يكره لما تقدم، وقيل: لا يكره، وقيل: تستحب الصلاة فيه، ومحل الخلاف في الكراهة إذا لم تكن له حاجة، فإن كان ثَمّ حاجة، كضيق المسجد زالت الكراهة، ومحلّ الخلاف إذا كان المحراب يمنع رؤية المأمومين للإمام فإن كان لا يمنعه، كالخشب ونحوه لم يكره الوقوف فيه. انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، مع الشرح الكبير، ٤/ ٤٥٧ - ٤٥٨.
(٤) انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٤/ ٤٢٧.
(٥) انظر: الروض المربع من حاشية ابن قاسم، ٢/ ٣٤٧، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٤٣، وفتاوى ابن باز، ١٢/ ٢١٣، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٤١٩، والشرح الكبير مع الإنصاف، ٤/ ٤٤٥، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>