للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونوّر له فيه)).

٥ - وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعزيته عبد الله بن جعفر في أبيه: ((اللهم اخلف جعفراً في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه)) قالها ثلاث مرات (١).

٦ - ومما يبرّد حرارة المصيبة في التعزية في الأحباب على وجه العموم، سواء كان الميت من الأولاد، أو الآباء، أو الأمهات، أو الإخوة، أو الأخوات، أو الزوج، أو الزوجة، أو الحبيب المصافي والصديق المخلص، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة)) (٢).

٧ - ولو قال: ((أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك)) فلا بأس بذلك (٣).

الأمر الثالث: التعزية لا تحدد بثلاثة أيام لا تتجاوزها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه عزَّى بعد الثلاثة في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما (٤) فما دامت حرارة المصيبة قائمة فلا بأس بالتعزية، ولو بعد وقتٍ طويل، فالأمر فيه واسع وفيه مواساة لأهل الميت في مصابهم.

قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: ((العزاء ليس له أيام محدودة، بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعدها، [وقبل الدفن وبعده]، وليس لغايته حد في الشرع المطهر، سواء كان ذلك ليلاً أو نهاراً، وسواء كان ذلك في البيت، أو في


(١) أحمد، برقم ١٧٥٠، والحاكم، ٣/ ٢٩٨، قال الألباني في أحكام الجنائز، ص٢٠٩: ((بإسناد صحيح على شرط مسلم)).
(٢) البخاري، برقم ٦٤٢٤، وتقدم تخريجه في فضائل الصبر.
(٣) انظر: الأذكار للإمام النووي، ص١٢٦.
(٤) أحمد، برقم ١٧٥٠، [تحقيق أحمد شاكر]، والحاكم، ٣/ ٢٩٨، وصحح الألباني إسناده وساقه مطولاً في أحكام الجنائز، ص٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>