للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها:]

يراعى في حمل الجنازة واتباعها وتشييعها الأمور الآتية:

الأمر الأول: حكم حمل الجنازة فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين (١).

[الأمر الثاني: أقسام اتباعها: ثلاثة أقسام:]

١ - يصلي عليها ثم ينصرف، وله قيراط من الأجر؛ للحديث الآتي.

٢ - يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان أجر كل قيراط مثل أُحُدٍ، ومن صلى عليها ثم رجع كان له مثل أحُدٍ)) (٢).

٣ - يقف بعد الدفن يستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت؛ لحديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه


(١) الكافي لابن قدامة، ٢/ ٥٥.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣٢٣،ومسلم، برقم ٩٤٥،وتقدم تخريجه في فضل الصلاة على الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>