للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن الدعاء فيه ليس دعاءً راتباً محدداً؛ بل يدعو في كل وقت ونازلة بما يناسب ذلك الوقت أو النازلة؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه - رضي الله عنهم - (١).

[النوع الثالث: صلاة الضحى:]

١ - صلاة الضحى سنة مؤكدة (٢)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها وأرشد إليها أصحابه، وأوصى بها، والوصية لرجل واحد وصية للأمة كلها إلا إذا دلَّ الدليل على اختصاصه بها؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث [لا أدعهن حتى أموت]: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام)) (٣)؛ ولحديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: ((أوصاني حبيبي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر)) (٤).

وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((هذان الحديثان الصحيحان حجة قائمة للدلالة على شرعية سنة الضحى وأنها سنة مؤكدة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إذا أوصى بشيء فوصيته للأمة وليست خاصة بذلك الشخص، وهكذا إذا أمر أو نهى، فالحكم عام، إلا أن يخصه بشيء فيقول: هذا لك خاصة، وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ما فعلها دائماً لا ينافي سنيتها، فقد يفعل الشيء لبيان سنيته، وقد يتركه لبيان عدم وجوبه)) (٥).

وقد رجح النووي - رحمه الله - أن سنة الضحى سنة مؤكدة بعد أن ذكر الأحاديث في ذلك، قال: ((هذه الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف


(١) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ١٠٩، وزاد المعاد، ١/ ٢٨٢.
(٢) انظر: مجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، ١١/ ٣٩٩.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٩٨١، ومسلم، برقم ٧٢١، وتقدم تخريجه.
(٤) مسلم، برقم ٧٢٢، وتقدم تخريجه.
(٥) سمعته من سماحته - رحمه الله - أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>