للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواجب عليه إذا علم أنه ليس على طهارة أو سبقه الحدث (١) [أن] يستخلف: يقدم واحداً يكمل بهم الصلاة، كما فعل عمر لما طُعِنَ قَدّم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس. وقال بعض أهل العلم: إنه إن دخل بغير وضوء ينتظرونه ويستأنف بهم الصلاة، أو يقدم واحداً يستأنف بهم الصلاة، ولكن الصواب لا يستأنف، [بل] يقدم واحداً يكمل بهم ما بقي؛ لأنهم معذورون، ما أخطأوا هم، لكن لو أعاد بهم من جديد صحت إذا كان يرى هذا المذهب وهذا الرأي فلا بأس، لكن الأفضل أن يكمل بهم)) (٢).

٩ - الاقتداء بمن ذكر أنه مُحدث أو خرج لحدث سبقه وحكم الاستخلاف:

عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استفتح الصلاة فكبّر ثم أومأ أن مكانكم، ثم دخل فخرج ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال: ((إنما أنا بشر وإني كنت جنباً)) (٣). وفي لفظ أبي داود: ((دخل في صلاة الفجر [فكبر] فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال: ((إنما أنا بشر مثلكم، وإني كنت جنباً)) (٤).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((أقيمت الصلاة وعُدّلت الصفوف قياماً فخرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلمّا قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: ((مكانكم))، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا


(١) سبقه الحدث: أي غلبه فأحدث أثناء الصلاة. انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع،
٢/ ٥٧٦، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٢/ ٣١٤.
(٢) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، الحديث رقم ١٤٥٠، ورقم ١٤٥١.
(٣) أحمد في المسند، ٥/ ٤١.
(٤) أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الجنب يصلي بالقوم، برقم ٢٣٣، ورقم ٢٣٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>