للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - (١)،وروي عن علي - رضي الله عنه - من قوله (٢).

وقد دلّت هذه الأحاديث والآثار على أن صلاة الإمام إذا فسدت لم تفسد صلاة المأمومين إذا لم يعلموا فساد صلاة إمامهم، وحتى لو علموا بعد انتهاء الصلاة لا يؤثر ذلك في صحة صلاتهم، ويعيد الإمام ولا يعيد المأمومون (٣).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((والإمام إذا أخل بشيء عن اجتهاد، أو تأويل، أو عن جهل، أو نسيان، ولم يعلم به المأمومون فصلاتهم صحيحة، وعليه الإعادة هو، إذا كان ما فعله يوجب الإعادة، كمن صلى ناسياً حدثه، ولم يعلم إلا بعد الصلاة، أو علم واستحى ولم يقل لهم شيئاً (٤) فإنه يعيد ولا يعيدون، وهكذا لو اعتقد أن ما خرج منه لا ينقض وضوءه: كالحجامة، فإن الجمهور يرون أنها لا تنقض الوضوء، فصلاة المأمومين صحيحة، وصلى عمر بالناس ثم ذكر أنه جنب فأعاد ولم يعيدوا، وهكذا فعل عثمان وعلي، فمن صلى صلاة يعتقد أنها مجزئة فصلاة المأمومين صحيحة، أو صلاها يعتقد طهارته ثم بان أنه على غير وضوء، فإنه يعيد ولا يعيدون؛ فهم معذورون؛ لأنهم ما علموا، وإذا علم أثناء الصلاة فلا يجوز له أن يمضي [في صلاته]، [ولكن] لو جهل ومضى ولم ينبههم

فصلاتهم صحيحة، [حتى] لو علموا بعد الصلاة لا يعيدون، [و]


(١) ابن المنذر في الأوسط،٤/ ٢١٢،والدارقطني في سننه،١/ ٣٦٤،ورواه الأثرم كما ساقه ابن عبد البر في التمهيد،١/ ١٨٢،ولفظه: ((أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة فقال: كبرت والله، كبرت والله، فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا)).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة،٢/ ٤٥،والأثرم في سننه كما في التمهيد لابن عبد البر،١/ ١٨٢.
(٣) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٣/ ٣٦٩، وفتح الباري، لابن حجر، ٢/ ١٨٧ - ١٨٨، وفتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، ١٢/ ١٣٤ - ١٤٢، ونيل الأوطار للشوكاني،
٢/ ٤١٣ - ٤١٤، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٢/ ٣١٢ - ٣١٨، و٤/ ٣٣٧ - ٣٤٢، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص١٠٥، والاختيارات الجلية للسعدي، ص٤٥، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٥٠٤ - ٥١٢.
(٤) ولكن هذا حرام عليه أن يستمر في صلاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>