للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما ميتة الجراد والسمك، فقد جاء عنه - صلى الله عليه وسلم -: ((أُحلّ لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان الكبد والطحال)) (١).

خامساً: الوَدْيُ: ماء أبيض ثخين، يخرج كَدِراً بعد البول، ويُطهّرُ بغسل الذكر، ثم الوضوء (٢)، وإذا أصاب البدن منه شيء غُسل.

سادساً: المذي: وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير بالجماع أو عند الملاعبة، وهو من النجاسات التي يشق الاحتراز عنها فخُفّف تطهيره، فمن حصل له ذلك: ((فليغسل ذكره وأنثييه (٣) وليتوضأ وضوءه للصلاة)) (٤)، ويغسل ما أصاب البدن، ويرش كفَّاً من ماء على ما أصاب الثوب أو السراويل؛ لحديث سهل بن حنيف - رضي الله عنه - (٥).

سابعاً: المني: هو ما يخرج دفقاً بِلَذَّةٍ، ويوجب الغسل، وهو طاهر على الصحيح (٦)، ولكن يستحب غسله إذا كان رطباً، وفركه إذا كان يابساً، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرجل يغسل ثوبه من المني:


(١) أخرجه أحمد في المسند، ٢/ ٩٧، وابن ماجه في كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، برقم ٣٢١٨، وفي كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، برقم ٣٣١٤، والدارقطني في كتاب الأشربة وغيرها، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، برقم ٤٦٨٧.
(٢) المغني لابن قدامة،١/ ٢٣٣،قال الإمام العلامة ابن باز: غسل الأنثيين خاص بالمذي دون الودي.
(٣) أنثييه: خصيتيه.
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المذي، برقم ٢٠٦، ٢٠٨،وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤١، برقم ١٩٠ - ١٩٢، وأصله متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم ٢٦٩، ومسلم في كتاب الحيض، باب المذي، برقم ٣٠٣.
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المذي، برقم ٢١٠، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المذي يصيب الثوب، برقم ١١٥، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من المذي، برقم ٥٠٦، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٤٢.
(٦) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٣/ ١٩٧ - ١٩٩، وهو الذي يرجحه ويفتي به سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>