للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول: تعريف الطهارة وأنواعها]

أولاً: مفهوم الطهارة:

١ - الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية.

٢ - شرعاً: ارتفاع الحدث بالماء أو التراب الطهورين المباحين، وزوال النجاسة والخبث، فالطهارة هي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها (١).

ثانياً: الطهارة نوعان: معنوية وحسية:

النوع الأول: الطهارة الباطنة المعنوية، وهي: الطهارة من الشرك والمعاصي، وتكون بالتوحيد والأعمال الصالحة، وهي أهم من طهارة البدن، بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (٢)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن المؤمن لا ينجس)) (٣)، فيجب على كل مُكلَّفٍ أن يُطَهّرَ قلبه من نجاسة الشّرك، والشَّكّ، وذلك بالإخلاص والتوحيد، واليقين. ويُطَهّر نفسه وقلبه من أقذار المعاصي، وآثار الحسد، والحقد، والغلّ، والغِشّ، والكبر، والعجب، والرّياء والسُّمعة ... وذلك بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب والمعاصي. وهذه الطهارة هي شطر الإيمان والشطر الثاني هي الطهارة الحسية.

النوع الثاني: الطهارة الحسية: وهي الطهارة من الأحداث والأنجاس، وهذا هو شطر الإيمان الثاني، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الطهور شطر الإيمان)) (٤).


(١) انظر: المغني لابن قدامة، ١/ ١٢،وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام لعبد الله البسام، ١/ ٨٧.
(٢) سورة التوبة، الآية: ٢٨.
(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، برقم ٢٨٣، ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، برقم ٣٧١ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، برقم ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>