(٢) تقدم تحت حكم صلاة الجمعة من تجب عليه ومن لا تجب عليه، رقم ٦، وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٤/ ١٦٠، ١٩٠، واختيارات ابن تيمية، ص١١٩، وانظر أيضاً: الإحكام في شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ١/ ٤٤٥، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٥٥. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب الخطبة قائماً، برقم ٩٢٠، وباب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، برقم ٩٢٨، ومسلم، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، برقم ٨٦١. (٤) مسلم، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين وما فيهما من الجلسة، برقم ٨٦٢. (٥) البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، برقم ٦٣١. (٦) سورة الجمعة، الآية: ٩. (٧) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٧١، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ٢١٩. (٨) أخرجه ابن أبي شيبة في باب الرجل تفوته الخطبة، من كتاب الصلاة في المصنف،٢/ ١٢٨.