للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقال لها: هزم النبيت في حرة بني بياضة على ميل من المدينة (١)، وقد فَصَّل شيخ الإسلام تفصيلاً واضحاً عن الاستيطان وقد ذكرته في شروط فرضية الجمعة وأنها فرض عين بشروط ثمانية (٢).

الشرط الرابع: تقدم خطبتين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قبل صلاة الجمعة خطبتين يقعد بينهما، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين يقعد بينهما)). وفي لفظ: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائماً ثم يقعد، ثم يقوم كما يفعلون اليوم)) (٣). وعن جابر بن سمرة قال: ((كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس)). وفي لفظ: ((كان يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائماً، فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة)) (٤)؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( ... صلوا كما رأيتموني أصلي)) (٥). وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجمعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (٦)، والذكر هو الخطبة؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ترك الخطبة للجمعة في حال من الأحوال (٧)، وجاء عن عمر - رضي الله عنه - قال: ((إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين)) (٨)، وجاء ذلك عن عطاء،


(١) أبو داود، برقم ١٠٦٩،وابن ماجه، برقم ١٠٨٢،وتقدم في شرط الجماعة في صلاة الجمعة في الهامش.
(٢) تقدم تحت حكم صلاة الجمعة من تجب عليه ومن لا تجب عليه، رقم ٦، وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٤/ ١٦٠، ١٩٠، واختيارات ابن تيمية، ص١١٩، وانظر أيضاً: الإحكام في شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ١/ ٤٤٥، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٥٥.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب الخطبة قائماً، برقم ٩٢٠، وباب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، برقم ٩٢٨، ومسلم، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، برقم ٨٦١.
(٤) مسلم، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين وما فيهما من الجلسة، برقم ٨٦٢.
(٥) البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، برقم ٦٣١.
(٦) سورة الجمعة، الآية: ٩.
(٧) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٧١، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٥/ ٢١٩.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في باب الرجل تفوته الخطبة، من كتاب الصلاة في المصنف،٢/ ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>