للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصفة الصلاة على الغائب كصفة الصلاة على الجنازة الحاضرة.

الأمر التاسع: مشروعية الصلاة على القبر إلى شهر، وحكم إعادة الصلاة على الجنازة وتكرارها؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قبر رطب، فصلَّى عليه، وصفوا خلفه، وكبر أربعاً)) (١)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -:أن امرأة سوداء كانت تقمّ المسجد - أو شاباً - ففقدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عنها - أو عنه - فقالوا: مات، قال: ((أفلا كنتم آذنتموني؟)) قال: فكأنهم صغَّروا أمرها - أو أمره - فقال: ((دلوني على قبره)) فدلوه فصلى عليها ثم قال: ((إن هذه القبور مملوءة ظلمةً على أهلها، وإن الله - عز وجل - ينوّرها لهم بصلاتي عليهم)) (٢).

وعن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر (٣).

وعن سعيد بن المسيب - رضي الله عنه - ((أن أمَّ سعدٍ ماتت والنبي - صلى الله عليه وسلم - غائب، فلما


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعدما يدفن، برقم ١٣٣٦، ومسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، برقم ٩٥٤.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣٣٦، ومسلم بلفظه، برقم ٩٥٦، وتقدم تخريجه في عذاب القبر.
(٣) مسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، برقم ٩٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>