للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر)) (١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر بعد شهر)) (٢). وعنه ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على ميت بعد ثلاث)) (٣).

وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أنهم خرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فرأى قبراً جديداً، فقال: ((ما هذا؟)) قالوا: هذه فلانة - مولاة بني فلان، فعرفها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - ماتت ظهراً وأنت نائم قائل، فلم نُحبَّ أن نوقظك بها، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصف الناس خلفه وكبر عليها أربعاً، ثم قال: ((لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي له رحمة)) (٤).

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وجملة ذلك أن من فاتته الصلاة على الجنازة، فله أن يصلي عليها ما لم تدفن، فإن دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر، هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، روي ذلك عن أبي موسى، وابن عمر، وعائشة - رضي الله عنهم - .... )) (٥).

وسمعت الإمام شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يقول عن الأحاديث السابقة: ((هذه الأحاديث فيها تحديد الصلاة على الميت بعد موته في حدود شهر، وفي ذلك تواضع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على الميت أكثر من شهر، والصلاة توقيفية، أما رواية صلاته على


(١) الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على القبر، برقم ١٠٣٨. وقال الحافظ في التلخيص، ٢/ ١٢٥: ((وإسناده مرسل صحيح)) ووصله البيهقي، ٤/ ٤٨ عن ابن عباس، وفي إسناده سويد بن سعيد، ووصله أيضاً الدارقطني، ص١٩٣، وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، ٦/ ٢٣٧.
(٢) الدارقطني، ٢/ ٧٨.
(٣) الدارقطني، ٢/ ٧٨.
(٤) النسائي، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، برقم ٢٠٢١، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٦٤.
(٥) المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>