(٢) مسلم، برقم ٩٤٣، وتقدم تخريجه في إسباغ الكفن. (٣) الترمذي، كتاب الجنائز، باب منه، برقم ٩٩٥، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، برقم ١٤٧٤، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٥٠٨، وأحكام الجنائز، ص٧٧. (٤) أبو داود بلفظه، كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، برقم ٣٨٧٨، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، برقم ٩٩٤، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، برقم ١٤٧٢، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٠٢ وغيره. (٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن بلا عمامة، برقم ١٢٧٣، ومسلم، كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، برقم ٩٤١.