للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) (١)؛ ولحديث معاذ - رضي الله عنه - وفيه: ((رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد)) (٢).

١٦ - إذا نام المريض عن صلاته، أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه، أو ذكره لها، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من نسي صلاته فليصلّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك) وفي لفظ لمسلم: ((من نسي صلاته أو نام عنها ... )) الحديث (٣).

ويقضي الصلاة المغمى عليه ثلاثة أيام فأقل؛ لأنه يلحق بالنائم، أما إذا كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء عليه؛ لأنه يلحق بالمجنون لجامع زوال العقل (٤).

١٧ - إذا كان المريض مسافرًا يعالج في غير بلده، فإنه يقصر الصلاة الرباعية، فيصلي الظهر، والعصر، والعشاء، ركعتين ركعتين مادام مسافرًا لم يُجمِعْ على إقامة أكثر من أربعة أيام (٥)،أما صلاة المغرب فيصليها ثلاثًا سفرًا وحضرًا، وهكذا صلاة الفجر يصليها اثنتين سفرًا وحضرًا، ويصلي سنة الفجر قبلها: ركعتين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصليهما حضرًا وسفرًا، قالت عائشة رضي الله عنها: ((لم يكن يدعهما أبدًا)) (٦)،ويصلي الوتر كذلك؛ لحديث


(١) مسلم، برقم ٧٦، وتقدم تخريجه في منزلة الصلاة، حكم تارك الصلاة.
(٢) الترمذي، برقم ٢٦١٦، وابن ماجه، برقم ٣٩٧٣، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ٢/ ١٣٨.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٩٧، ومسلم، برقم ٦٨٤، وتقدم تخريجه في منزلة الصلاة.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٥٠ - ٥٢،والشرح الكبير، ٣/ ٨، ومجموع فتاوى ابن باز، ٢/ ٤٥٧.
(٥) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ١٠٤ - ١٣٤، والشرح الكبير، ٥/ ٢٦ - ٨٤، والإنصاف في المطبوع مع الشرح الكبير،٥/ ٢٦ - ٨٤ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية،٨/ ٩٠ - ٩٣، ٩٥، ٩٨، وفتاوى ابن باز، ١٢/ ٢٦٤ - ٢٨٠.
(٦) متفق عليه: البخاري، برقم ١١٥٩، ومسلم، برقم ٧٢٤، وتقدم تخريجه في التطوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>