للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبلة؛ لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال له: ((صلّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب)) (١)، زاد النسائي: ((فإن لم تستطع فمستلقياً لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها)) (٢). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((وزاد النسائي: ((فإن لم تستطع فمستلقيًا) ثم قال: فكانت الصفات: ((قائمًا، جالسًا، على جنب، مستلقيًا)) (٣).

٩ - فإن عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة ولم يوجد من يوجهه إليها صلى على حسب حاله؛ لقوله تعالى: {لاَ يُكَلّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} (٤).

١٠ - فإن عجز المريض عن الصلاة مستلقيًا صلى على حسب حاله على أي حال كان؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٥).

١١ - فإن عجز المريض عن جميع الأحوال السابقة صلى بقلبه: فيكبّر، ويقرأ، وينوي الركوع والسجود، والقيام والقعود بقلبه، فإن الصلاة لا تسقط عنه مادام عقله ثابتًا بأي حال من الأحوال؛ للأدلة السابقة (٦).

١٢ - إذا قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزًا عنه: من قيام أو قعود، أو ركوع، أو سجود، أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من


(١) البخاري، برقم ١١١٧.
(٢) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص الحبير، ١/ ٢٢٥ برقم ٣٣٤، وعزاه إليه أيضًا المجد ابن تيمية في منتقى الأخبار، برقم ١٥٠٧،وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز: ((وزاد النسائي)) ثم ذكر الزيادة، انظر: مجموع الفتاوى، ١٢/ ٢٤٢، وقال في الفتاوى أيضًا بعد أن ساق اللفظ كاملاً: ((وهذا لفظ النسائي))، ١٢/ ٢٤٧، ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف إلى النسائي، ٨/ ١٨٥، برقم ١٠٨٣٣.
(٣) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٣٤٧.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.
(٥) سورة التغابن، الآية: ١٦.
(٦) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٥٧٦، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ٢٤٣، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١١/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>