للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصله، فصلى العصر حين صار ظلُّ كل شيء مثليه)) (١). وهذا وقت الاختيار من ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، أما وقت الضرورة فإذا اصفرت الشمس إلى غروب الشمس؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) (٢)،وإذا كان متعمدًا فقد أدرك الوقت مع الإثم؛ لقوله- عليه الصلاة والسلام -: ((تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً)) (٣).أما إذا كان ناسيًا أو نائمًا فقد أدركها في الوقت وصلاها أداءً (٤).

٣ - وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ((ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق)) (٥)، لكن الأفضل أن تُصلَّى في أول الوقت؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - في إمامة جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ((جاءه المغرب فقال: قم فصلّه فصلى المغرب حين وجبت الشمس)) ثم جاءه في اليوم الثاني المغرب وقتًا واحدًا لم يزل عنه (٦)؛ ولحديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: ((كنا نصلي


(١) أخرجه أحمد،٣/ ٣٣٠،والترمذي، برقم ١٥٠،والنسائي، برقم ٥١٣،وتقدم تخريجه.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب المواقيت، باب من أدرك من الفجر ركعة، برقم ٥٧٩، ومسلم، كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، برقم ٦٠٧.
(٣) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر، برقم ٦٢٢.
(٤) سمعت ذلك من شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه لبلوغ المرام، حديث رقم ٧٣، وأثناء تقريره على الروض المربع، ١/ ٤٧١، وانظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للإمام ابن باز، ١٠/ ٣٨٤.
(٥) أخرجه مسلم، برقم ٦١٢، وتقدم تخريجه.
(٦) أحمد، ٣/ ٣٣٠، والترمذي، برقم ١٥٠، والنسائي، برقم ٥١٣، وتقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>