للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حفرة من النار)) (١)؛ولعظم الأمر قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من أشار إلى أخيه بحديدة؛ فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه)) (٢).

وأعظم من ذلك حمل السلاح على المسلمين؛ لقتالهم، فعن عبد الله بن عمر، وأبي موسى - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من حمل علينا السلاح فليس منا)) (٣). وهذا يدلّ على الوعيد لمن سلّ السيف على المسلمين، وحمل السلاح عليهم لقتالهم به بغير حق، لِمَا في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم (٤).

وقد حرص النبي - صلى الله عليه وسلم - على سلامة المؤمنين من كل ما يؤذيهم سدّاً لأبواب الشرور، ومن ذلك نهيه عن تناول السيف مسلولاً، فعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُتعاطى السيف مسلولاً (٥).

٢٦ - صلاة النساء في المساجد جاءت في الأحاديث الصحيحة، وصلاتهن في البيوت أفضل، فإذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة: من طيب، أو تبرج وسفور، أو إظهار حليٍّ أو زينة وجب على الرجال الإذن لهن وعدم منعهن، أما مع وجود هذه المنكرات فلا يجب ولا يجوز، ويحرم عليهن الخروج، ومن الأحاديث في ذلك ما يأتي:

الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها)).وفي لفظ لمسلم: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) (٦). ولفظ أبي داود: ((لا تمنعوا نساءكم مساجد الله وبيوتهن خيرٌ


(١) مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح، برقم ٢٦١٧.
(٢) مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، برقم ٢٦١٦.
(٣) البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من حمل علينا السلاح فليس منا))، برقم ٧٠٧٠، ٧٠٧١.
(٤) انظر: فتح الباري لابن حجر، ١٣/ ٢٤.
(٥) أبو داود، كتاب الجهاد، باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاً، برقم ٢٥٨٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٤٩١.
(٦) متفق عليه: البخاري، كتاب النكاح، باب استئذان المرأة زوجها إلى المسجد وغيره، برقم ٥٢٣٨، ومسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، برقم ٤٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>