للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهن)) (١).

الحديث الثاني: عن زينب الثقفية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا شَهِدَتْ إحداكُنَّ العشاء فلا تطيَّب تلك الليلة) وفي لفظ: ((إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسّ طيباً)) (٢).

الحديث الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة)) (٣).

الحديث الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تَفِلات (٤))) (٥).

الحديث الخامس: عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صلاة المرأة في بيتها (٦) أفضل من صلاتها في حجرتها (٧)، وصلاتها في مَخْدعها (٨) أفضل من صلاتها في بيتها)) (٩).

فدل الحديث على أن ثواب صلاة المرأة في مسكنها الذي تسكن فيه، وتأوي إليه أكثر من ثواب صلاتها في حجرتها: أي صحن دارها التي تكون


(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب في خروج النساء إلى المسجد، برقم ٥٦٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١١٣.
(٢) مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، برقم ٤٤٣.
(٣) مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، برقم ٤٤٤.
(٤) تفلات: أي غير متطيبات. نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٥٢.
(٥) أبو داود، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، برقم ٥٦٥، وأحمد، ٢/ ٤٣٨، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١١٣: ((حسن صحيح)).
(٦) صلاة المرأة في بيتها: أي الداخلي، لكمال سترها. عون المعبود، ٢/ ٢٧٧.
(٧) حجرتها: صحن الدار، وأراد بالحجرة ما تكون أبواب البيوت إليها وهي أدنى حالاً من البيت في الستر، انظر: عون المعبود، ٢/ ٢٧٧، والمنهل العذب المورود للسبكي، ٤/ ٢٧٠.
(٨) مُخْدَعُ: بيت صغير يحرز فيه الشيء، يكون داخل البيت الكبير، تحفظ فيه الأمتعة النفيسة، من الخدع وهو إخفاء الشيء: أي في خزانتها. انظر: المصباح المنير، للفيومي، ١/ ١٦٥، وعون المعبود شرح سنن أبي داود، ٢/ ٢٧٧.
(٩) أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ذلك، برقم ٥٧٠، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>