(٢) قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويه، ٢/ ١٢٦: ((فتبين أنه لا ينبغي أن يؤذن الأول إلا بوقت قريب من طلوع الفجر .. . فإذا كان نصف ساعة، أو ثلث كان أنفع فيما أظن)). (٣) النسائي، كتاب الأذان، باب الأذان في السفر، برقم ٦٣٣. (٤) متفق عليه من حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -: البخاري، كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم ٦٢٧، ومسلم، كتاب الصلاة، باب بين كل أذانين صلاة، برقم ٨٣٨. (٥) سمعته من سماحته - قدّس الله روحه ونوّر ضريحه - أثناء شرحه لبلوغ المرام لابن حجر، على الحديث رقم ١٩١، وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٢/ ٥٧، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز، ١٠/ ٣٤١ - ٣٤٥.