للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني: الموافقة في الأفعال، مكروهة على القول الصحيح من قولي أهل العلم، مثل: أن يركع المأموم مع الإمام، أو يسجد، أو يرفع؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( ... إذا ركع الإمام فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد)) (١). فإن قارن المأموم إمامه في أفعاله كره له ذلك (٢).

الحال الثالث: التأخر أو التخلف عن متابعة الإمام، مثل: أن يتخلف عنه بركن، أو بركنين، أو ركعة أو ركعتين، أو أقل أو أكثر (٣).

والتخلف عن الإمام قسمان: تخلف بعذر، وتخلف بغير عذر:

القسم الأول: التخلف بعذر، مثل: النوم والسهو، والزحام، والجهل، والنسيان، أو لم يسمع الإمام حتى سبقه، أو عجلة إمام؛ فإن المأموم في هذه الحالة يأتي بما تخلف به عن الإمام؛ سواء كان: ركناً، أو ركنين، أو أقل، أو أكثر، ويدرك إمامه فيتابعه ولا شيء عليه، إلا إذا وصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه، فإنه لا يأتي به ويبقى مع الإمام وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه: الركعة التي تخلف فيها، والركعة التي وصل إليها الإمام وهو في مكانه، فإذا سلم الإمام قام المتخلف فأتى بركعة كاملة.


(١) أبو داود، برقم ٦٠٣، وأصله في البخاري برقم ٧٢٢، ومسلم، برقم ٤١٤، وتقدم تخريجه في أول الاقتداء وشروطه قبل صفحات.
(٢) انظر: الإنصاف للمرداوي،٤/ ٣٢٣،وحاشية الروض المربع، لابن قاسم، ٢/ ٢٨٦.
(٣) المغني لابن قدامة، ٢/ ٢١١، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي ٤/ ٣٢٤، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، ٢/ ٢٨٨، والشرح الممتع، لابن عثيمين،٤/ ٢٦٤، وصلاة الجماعة للسدلان، ص١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>