(٢) أبو داود، برقم ٢٨٧، والترمذي، برقم ١٢٨، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، برقم ١٨٨، وقد تقدم تخريجه في صلاة المريض، وفي الطهارة في أحكام المستحاضة. (٣) وقال ابن قدامة، رحمه الله: ((وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال في حديث ابن عباس: هذا عندي رخصة للمريض والمرضع)) وقال ابن قدامة أيضًا: ((وكذلك يجوز الجمع للمستحاضة، ولمن به سلسل البول، ومن في معناهما)) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٣٥ - ١٣٦، وانظر: الشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف، ٥/ ٩٠. (٤) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ١٣٥ - ١٣٦ والشرح الكبير المطبوع مع المقنع، والإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ٩٠، والكافي لابن قدامة، ١/ ٤٦٠ - ٤٦٢، وفتاوى ابن تيمية، ١/ ٢٣٣، ٢٢/ ٢٩٢، و٢٤/ ١٤، ٢٩. (٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( ... فلهذا كان مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء كطائفة من أصحاب مالك وغيره: أنه يجوز الجمع بين الصلاتين إذا كان عليه حرج، فيجمع بينهما المريض، وهو مذهب مالك وطائفة من أصحاب الشافعي ... )) مجموع فتاوى شيخ الإسلام،١/ ٤٣٣،وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٣٩٨ - ٤٠٠،وانظر: التمهيد لابن عبد البر،١٢/ ٢١١ - ٢١٤.