للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام النووي - رحمه الله -: ((في هذا الأدب وهو الإمساك بنصالها عند المرور بين الناس في مسجد أو سوق أو غيرهما)) (١). وهذا فيه اجتناب كل ما يخاف منه والتحذير مما يؤذي المسلمين (٢).

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يحلّ لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح)) (٣). قال الإمام النووي - رحمه الله -: ((هذا النهي إذا لم تكن حاجة فإن كانت حاجة جاز، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير، قال القاضي عياض: وهذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة ... )) (٤).

وقد جاء التشديد في النهي عن الإشارة بالسلاح حتى لو كان من باب المزاح، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده، فيقع في حفرة من حفر النار)) (٥). ولفظ مسلم: ((لا يشير أحدكم (٦) إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع (٧) في يده فيقع في


(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٤٠٧.
(٢) انظر: المرجع السابق، ١٦/ ٤٠٧.
(٣) مسلم، كتاب الحج، باب النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة، برقم ١٣٥٦.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ٩/ ١٣٩، وانظر: المفهم للقرطبي، ٣/ ٤٧٧.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من حمل علينا السلاح فليس منا، برقم ٧٠٧٢، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، برقم ٢٦١٧.
(٦) يشير: قال النووي: هكذا وقع في جميع النسخ: لا يشير بالياء بعد الشين وهو صحيح، وهو نهي بلفظ الخبر. الشرح على صحيح مسلم، ١٦/ ٤٠٨، وقال الحافظ ابن حجر: ((ووقع لبعضهم لا يشر بغير ياء، وهو بلفظ النهي، وكلاهما جائز))، فتح الباري، ١٣/ ٢٤.
(٧) ينزع: هذا في جميع النسخ عند مسلم، ومعناه يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته، وفي البخاري: ((ينزغ: أي يحمل على تحقيق الضرب به ويزين ذلك)). شرح النووي على صحيح مسلم، ١٥/ ٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>