(٢) انظر: المرجع السابق، ١٦/ ٤٠٧. (٣) مسلم، كتاب الحج، باب النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة، برقم ١٣٥٦. (٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ٩/ ١٣٩، وانظر: المفهم للقرطبي، ٣/ ٤٧٧. (٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من حمل علينا السلاح فليس منا، برقم ٧٠٧٢، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، برقم ٢٦١٧. (٦) يشير: قال النووي: هكذا وقع في جميع النسخ: لا يشير بالياء بعد الشين وهو صحيح، وهو نهي بلفظ الخبر. الشرح على صحيح مسلم، ١٦/ ٤٠٨، وقال الحافظ ابن حجر: ((ووقع لبعضهم لا يشر بغير ياء، وهو بلفظ النهي، وكلاهما جائز))، فتح الباري، ١٣/ ٢٤. (٧) ينزع: هذا في جميع النسخ عند مسلم، ومعناه يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته، وفي البخاري: ((ينزغ: أي يحمل على تحقيق الضرب به ويزين ذلك)). شرح النووي على صحيح مسلم، ١٥/ ٤٠٨.