(٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٣٢. (٣) وتمام كلام النووي: ((اختلف الناس في هذه المسألة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: القيام منسوخ، وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب، وابن الماجشون المالكيان: هو مخير، قال: واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبر فقال جماعة من الصحابة والسلف لا يقعد حتى توضع، قالوا: والنسخ إنما هو في قيام من مرت به، وبهذا قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن، قال: واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن، فكرهه قوم وعمل به آخرون، روي عن عثمان، وعلي، وابن عمر، وغيرهم - رضي الله عنهم - هذا كلام القاضي. والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحباً وقالوا: هو منسوخ بحديث علي، واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب، وهذا هو المختار، فيكون الأمر به للندب، والقعود بياناً للجواز، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا، لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر، والله أعلم)). [شرح النووي، ٧/ ٣١ - ٣٢]. (٤) زاد المعاد، ١/ ٥٢١، قال: ((وقيل: بل الأمران جائزان وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز، وهذا أولى من ادعاء النسخ)). (٥) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الأحاديث ١٨٨٢ - ١٨٨٨. وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٧٦٠.