للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن الحيضة ليست في يدك)) (١)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فقال: ((يا عائشة ناوليني الثوب)) فقالت: إني حائض، فقال: ((حيضتك ليست في يدك)) (٢)؛ ولحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن، ثم تقوم إحدانا بِخُمرته فتضعها في المسجد وهي حائض)) (٣). قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ((والصحابة كانوا يمرون في المسجد؛ لعلمهم - رضي الله عنهم - بهذا الاستثناء، أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) (٤)، فهذا في حقّ مَنْ يجلس في المسجد، وأما ما رواه زيد بن أسلم أن بعض أصحاب النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، كانوا إذا توضؤوا جلسوا في المسجد (٥)، فهذا احتج به من قال بالجواز كأحمد وإسحاق رحمهما الله وجماعة. والقول الثاني إنه لا يجلس في المسجد ولو توضأ لعموم الآية: {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ}، والوضوء لا يخرجه من كونه جنباً؛ ولعموم الحديث: ((إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)). وهذا أظهر وأقوى، وفعل من جلس من الصحابة يحمل على أنه خفي عليه الدليل الدال على أنه يمنع الجنب من الجلوس في المسجد، والأصل الأخذ بالدليل: {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي

سَبِيلٍ حَتَّىَ


(١) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها ... ، برقم ٢٩٨.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها ... ، برقم ٢٩٩.
(٣) أخرجه الحميدي، برقم ٣١٠، وأحمد، ٦/ ٣٣١، ٣٣٤، والنسائي في كتاب الطهارة، باب بسط الحائض الخمرة في المسجد، برقم ٢٧٢، وفي كتاب الحيض والاستحاضة، باب بسط الحائض الخمرة في المسجد، برقم ٣٨٣.
(٤) أخرجه أبو داود، برقم ٢٣٢، وتقدم تخريجه في: ما يمنع منه الجنب.
(٥) رواه سعيد بن منصور. وحنبل بن إسحاق كما في المنتقى للمجد ابن تيمية، ١/ ١٤١ - ١٤٢، وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٣٩١، وفي زيد بن أسلم كلام انظره في: حاشية المنتقى، ١/ ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>