(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وقد تنازع العلماء في التربيع [في السفر] هل هو محرم أو مكروه أو ترك الأولى؟ أو مستحب؟ أو هما سواء؟ على خمسة أقوال: ((أحدها: قول من يقول: الإتمام أفضل، كقولٍ للشافعي، والثاني: قول من يسوي بينهما كبعض أصحاب مالك، والثالث: قول من يقول القصر أفضل، كقول الشافعي الصحيح، وإحدى الروايتين عن أحمد، والرابع: قول من يقول: القصر واجب، كقول أبي حنيفة ومالك في رواية، وأظهر الأقوال: قول من يقول: إنه سنة والإتمام مكروه؛ ولهذا لا تجب نية القصر عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في أحد القولين عنه في مذهبه)). مجموع الفتاوى، ٢٤/ ٩، ١٠، ٢١ - ٢٢. (٣) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، على الأحاديث ذات الأرقام ٤٥٢، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥، وقال على حديث عائشة رضي الله عنها: ((إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر)) قال أهل العلم ليس بمحفوظ، بل هو شاذ، والمحفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر أنه كان يقصر، فقد خالفت هذه الرواية رواية الثقات كأنس وغيره، لكن فعل عائشة يدل على الجواز كما تقدم، ولكن ما سار عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - هو أولى وأفضل، وقد كان عثمان يقصر ثم أتم بعد ذلك، وصلى معه بعض أصحابه.