للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يصلي كيفما توجهت به (١) السفينة، أو الطائرة، أو الراحلة أو غير ذلك (٢)، ولو لم يستقبل القبلة في النافلة عند تكبيرة الإحرام فلا حرج في ذلك، ولكن هذا من باب الاستحباب.

والله - عز وجل - أعلم وأحكم، وهو الموفق - سبحانه وتعالى -.


(١) أبو داود، برقم ١٢٢٥،وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، الحديث رقم ٢٢٨، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(٢) انظر: الصلاة في السفينة والطائرة، والقطار، والسيارة، وعلى الراحلة ما في المغني لابن قدامة،
٢/ ٣٢٣، ٣٢٦، ٢/ ٩٧ - ٩٨، والشرح الكبير، ٥/ ٢٠، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير،
٥/ ٢٠، والروض المربع، مع شرح ابن قاسم، ٢/ ٣٧٣، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٤٨٤ - ٤٨٩، والفتاوى له، ١٥/ ٢٤٤ - ٢٥٥، وفتاوى الإمام ابن باز جمع عبد الله الطيار، ٤/ ٤٦١ - ٤٦٤، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٨/ ١١٩ - ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>