للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قِبَلَ قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه)) ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: ((أو يفعل هكذا)) (١)؛ ولحديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول حصاة فحكها، ثم قال: ((إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى)) (٢). وفي لفظ للبخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله مادام في مصلاه، ولا عن يمينه؛ فإن عن يمينه ملكًا، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها)) (٣).

وقد جزم الإمام النووي - رحمه الله - بالمنع من البزاق قِبَل القبلة وعن اليمين مطلقًا سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، وسواء كان في المسجد أو غيره؛ لأحاديث دلت على العموم (٤). أما إذا كان المصلي في المسجد فيتعين عليه أن لا يبصق مطلقًا إلا في ثوبه أو في منديل؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها)) (٥). وعن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((عرضت علَّي أعمال أمتي: حَسنُها،


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد، برقم ٤٠٥، ومسلم، كتاب المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه، برقم ٥٥١.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: لا يبصق عن يمينه في الصلاة، برقم ٤١٠، ٤١١، ٤٠٨، ٤٠٩، ومسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، برقم ٥٤٨.
(٣) البخاري، برقم ٤١٦، تقدم تخريجه في الذي قبله.
(٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٣٩، والأحاديث التي دلت على العموم في الصلاة وفي غيرها وفي المسجد وغيره. انظرها في صحيح ابن خزيمة، ٢/ ٦٢، برقم ٩٢٥، و٢/ ٢٧٨، برقم ١٣١٣، و١٣١٤، و٣/ ٨٣، برقم ١٦٦٣، وصحيح ابن حبان [الإحسان]، ٣/ ٧٧،برقم ١٦٣٦،و٣/ ٧٨،برقم ١٦٣٧،وسنن أبي داود، برقم ٣٨٢٤، والبيهقي، ٣/ ٧٦.وانظر: سبل السلام للصنعاني، ٣/ ١٧٠.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب كفارة البزاق في المسجد، برقم ٤١٥، ومسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، برقم ٥٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>