للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظهر فإذا سلم الإمام قام فصلى أربعاً ظهراً (١). وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخنا الإمام ابن باز وغيرهما - رحمهم الله - (٢).

وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنّما جُعِل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه ... )) (٣). فالاختلاف المراد به في الحديث الاختلاف في الأفعال والأقوال (٤)، كما جاء مفسراً بقوله: ((إنّما جُعل الإمام ليؤتمَّ به، فإذا كبّر فكبروا ولا تكبروا حتى يُكبّر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربّنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلّى قاعداً فصلّوا قعوداً أجمعون)) (٥). قال الإمام الصنعاني - رحمه الله -: ((الحديث لم يشترط المساواة في النية، فدلّ أنها إذا اختلفت نية الإمام والمأموم - كأن ينوي أحدهما فرضاً والآخر نفلاً، أو ينوي هذا عصراً، والآخر ظهراً أنها تصحّ الصلاة جماعة)) (٦). وسمعت سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول في شرحه لهذا الحديث: ((فقد ذكر الأفعال والأقوال ولم يذكر النية فدلّ على أن النية مغتفرة)) (٧)، فعلى ذلك لا يؤثر اختلاف النية: فتصح إمامة من يصلي الظهر بمن يصلي العشاء،


(١) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٣٣٠.
(٢) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٠٤، ومجموع فتاوى ابن باز،
١٢/ ١٩١، وهو مذهب الشافعي كما في المجموع للنووي، ٤/ ١٥٠، واختاره أيضاً الشيخ
محمد بن إبراهيم في فتاويه، ٢/ ٣٠٦.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٧٢٢، ومسلم، برقم ٤١٤،وتقدم تخريجه في إمامة المقيم للمسافر.
(٤) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة، ٤/ ٤١٢، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٣٢٩، والإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ١/ ٣٨٢، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٣٦٥.
(٥) أبو داود بلفظه، كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، برقم ٦٠٣، وهو حديث صحيح، وأصله متفق عليه: البخاري، برقم ٧٢٢، ومسلم، برقم ٤١٤، وتقدم تخريجه في إمامة المقيم للمسافر.
(٦) سبل السلام شرح بلوغ المرام، ٣/ ٧٩.
(٧) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>