للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنَّه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار)) (١).

وعن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة (٢) حتى تميل الشمس، وحين تضيَّفُ (٣) الشمس للغروب حتى تغرب)) (٤).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا بدا حاجب الشمس فأخّروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب)) (٥).

فدلت هذه الأحاديث على النهي عن صلاة التطوع في هذه الأوقات (٦).


(١) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب إسلام عمرو بن عبسة، برقم٨٣٢، وتقدم تخريجه.
(٢) قائم الظهيرة: حال استواء الشمس، ومعناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. شرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٣٦٢.
(٣) تضيف: تميل، انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٢٩٤.
(٤) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، برقم ٨٣١.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، برقم ٣٢٧٢، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها برقم ٨٢٩.
(٦) وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث عمر - رضي الله عنه - عند البخاري، برقم ٥٨١، ومسلم، برقم ٨٢٦، وحديث ابن عمر عند البخاري، برقم ٥٨٢، ورقم ٥٨٣، ومسلم، برقم ٨٢٨، ورقم٨٢٩، وحديث أبي هريرة عند البخاري، برقم ٣٦٨، ومسلم، برقم١٥١١، وحديث معاوية عند البخاري، برقم٥٨٧، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وغيرهما، وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - أثناء تقريره على صحيح مسلم، الحديث رقم ٨٢٧ يقول: ((والأحاديث في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر متواترة، والأوقات خمسة: بعد الفجر، عند طلوعها حتى ترتفع، الزوال، بعد العصر، عند غروبها حتى تغرب، والصحيح أن صلوات ذات الأسباب لا تدخل في النهي: كصلاة الطواف، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف للشمس، وصلاة الجنازة في غير وقت الإشراق والغروب ... )).

<<  <  ج: ص:  >  >>