للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ الله كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ} (١). قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ((لما أمر الله تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها، وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحال التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حال القتال والتحام الحرب، فقال: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا} أي فصلوا على أي حال كان: رجالاً أو ركبانًا، يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها (٢)، كما قال مالك عن نافع: إن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -))، ولفظ مسلم: ((فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلّ راكبًا، أو قائمًا، تومئ إيماءً)) (٣)، وفي حديث عبد الله بن أنيس - رضي الله عنه - لما بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات فقال: ((اذهب فاقتله)) قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي، وأومئ إيماءً نحوه ... )) الحديث (٤).

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ((باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً، وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط


(١) سورة البقرة، الآيتان: ٢٣٨ - ٢٣٩.
(٢) تفسير القرآن العظيم، ص١٩٧.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ}، برقم ٤٥٣٥ [و٩٤٢، ٩٤٣]، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، برقم ٣٠٦ - (٨٣٩).
(٤) أحمد، ٣/ ٤٩٦، وأبو داود، كتاب صلاة السفر، باب صلاة الطالب، برقم ١٢٤٩، قال الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره، ص١٩٧: ((رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد)). وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٢/ ٤٣٧: ((وإسناده حسن)) وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص٩٧، برقم ١٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>