للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله - عز وجل -)) (١)، ولفظ الإمام أحمد: ((رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة، ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرًا لبطن، وتحول الناس معه)) (٢)، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((واستحب الجمهور أيضًا أن يحول الناس بتحويل الإمام، ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد في هذا الحديث بلفظ: ((وحوّل الناس معه)) (٣)، ثم قال الحافظ: ((ثم إن ظاهر قوله: ((فقلب رداءه)) أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء، وليس كذلك، بل المعنى قلب رداءه في أثناء الاستسقاء، وقد بينه مالك في روايته المذكورة ولفظه: ((حول رداءه حين استقبل القبلة)) (٤)، ولمسلم من رواية يحيى عن أبي بكر بن محمد ((وأنه لَمّا أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه)) (٥). وأصله عند المصنف كما سيأتي بعد أبواب)) (٦)، فَعُرِفَ بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء (٧)، ويدعو سرًّا حال استقبال القبلة، وكذلك الناس (٨).

واختُلِفَ في الحكمة من تحويل الرداء، والصواب أنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه (٩). وظاهر قوله: ((ويحول الناس)) أنه يستحب ذلك


(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب جُمَّاع أبواب صلاة الاستسقاء، برقم ١١٦٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣١٨.
(٢) مسند الإمام أحمد، ٤/ ٤١.
(٣) مسند الإمام أحمد، ٤/ ٤١.
(٤) فتح الباري، ٢/ ٤٩٨.
(٥) مسلم، برقم ٤ - ((٨٩٤))، وهو عند البخاري، برقم ١٠٢٨.
(٦) فتح الباري،٢/ ٤٩٨،وقوله المصنف: أي البخاري في الصحيح، وهو برقم ١٠٢٨ كما تقدم.
(٧) فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٤٩٩، وانظر: نيل الأوطار، ٤/ ٦٦٢.
(٨) المغني، لابن قدامة، ٣/ ٣٤٠.
(٩) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٤٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>