للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثلث كثير)) (١).

ولا وصية لوارث؛ لحديث أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع: ((إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)) (٢).

أما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون الموصي فهي منسوخة بآية الميراث، فعن ابن عباس رضي الله عنهما: {إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ} فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث)) (٣).

قال العلامة السعدي - رحمه الله -: ((واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل، والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردَّها الله تعالى إلى العرف الجاري، ثم أن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملاً، وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما، ممن حجب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء، وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين؛ لأن


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم ٢٧٤٣، ومسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم ١٦٢٩.
(٢) الترمذي، كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، برقم ٢١٢٠، وابن ماجه، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، برقم ٢٧١٣، وأبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم ٢٨٧٠، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٠٧: ((حسن صحيح)). وأخرجه النسائي في كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، من حديث عمرو بن خارجة، برقم ٣٦٤٣، ٣٦٤٤، ٣٦٤٥، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٥٤.
(٣) أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين، برقم ٢٨٦٩، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٠٧: ((حسن صحيح)).

<<  <  ج: ص:  >  >>