للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عباس رضي الله عنهما (١) وقد جاء الوعيد لمن ضارّ في الوصية (٢)،قال ابن الأثير - رحمه الله تعالى -: ((المضارّة: إيصال الضرر إلى شخص، ومعنى المضارة في الوصية: أن لا يمضيها، أو ينقص منها، أو يوصي لغير أهلها ونحو ذلك)) (٣).

ومن الإضرار بالوصية: الوصية بالمال كله؛ لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين)) (٤).

وفي لفظ: ((فقال له قولاً شديداً)) (٥).

وفي لفظ لأحمد: ((أن رجلاً أعتق عند موته ستة رَجْلَةٍ (٦) فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما صنع، قال: ((أوفعل ذلك؟)) قال: ((لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه)) قال: فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين (٧).

وعن أبي زيد الأنصاري ((أن رجلاً أعتق ستة أعبدٍ عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأعتق اثنين وأرق أربعة)) (٨).


(١) المرجع السابق، ٤/ ٦١.
(٢) رُوي مرفوعاً عن أبي هريرة وفيه شهر بن حوشب: ((إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، ثم قرأ أبو هريرة: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ} [حتى بلغ] {وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} أبو داود في الوصايا، برقم ٢٨٦٧، والترمذي، برقم ٢١١٨، وابن ماجه، برقم ٢٧٠٤ وأحمد، برقم ٧٧٤٢ ولكن فيه: ((إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة))، ولكن الحديث ضعفه الألباني وغيره، وقد حسنه الترمذي، وقال عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول،١١/ ٦٢٦: ((ولكن له شاهد بمعناه من حديث ابن عباس ((الإضرار في الوصية من الكبائر)).رواه سعيد بن منصور موقوفاً بإسناد صحيح، والنسائي مرفوعاً ورجاله ثقات)).انتهى كلام الشيخ عبد القادر.
(٣) جامع الأصول لابن الأثير، ١١/ ٦٢٦.
(٤) لفظ مسلم، كتاب الإيمان، باب من أعتق شركاً في عبد، برقم ١٦٦٨.
(٥) لفظ أبي داود، برقم ٣٩٥٨، وقال الألباني: صحيح الإسناد، وهو لفظ الترمذي أيضاًً، برقم ١٣٦٤.
(٦) جمع رجل.
(٧) أحمد، برقم ٢٠٠٠٩، واللفظ من هذا الموضع، وأخرجه برقم ١٩٩٣٢، ورقم ١٩٨٢٦، ورقم ٢٠٠٠١، وانظر: أحكام الجنائز للألباني، ص١٧.
(٨) أحمد، برقم ٢٢٨٩١، ٢٢٨٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>