للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة)) وقال: ((النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب)) (١).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت)) (٢).

وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع البيعة ألا ننوح فما وفّت منا امرأة إلا خمس: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ - أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ)) (٣).

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: لما أصيب عمر - رضي الله عنه - أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر، فقام بحياله يبكي، فقال له عمر: علام تبكي؟ أعليَّ تبكي؟ قال: إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين، فقال: والله لقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من يُبكى عليه يُعذَّب)) وفي رواية لمسلم عن أنس أن عمر بن الخطاب لما طُعِنَ عَوَّلَتْ عليه حفصة فقال: يا حفصة أما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((المُعوَّلُ عليه يعذب)) وعَوَّل عليه صهيبٌ فقال عمر: يا صهيب أما علمت: ((أن المعوَّل عليه يعذب)) وفي لفظ للبخاري: أن عمر لما أصيب دخل صهيب يبكي يقول: واأخاه، واصاحباه، فقال - رضي الله عنه -: يا صهيب أتبكي عليَّ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه) وفي رواية للبخاري: ((إن الميت ليعذب ببكاء الحي)) (٤).


(١) مسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، برقم ٩٣٤.
(٢) مسلم، كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، برقم ٦٧.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك، برقم ١٣٠٦، ومسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، برقم ٩٣٦.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته))، برقم ١٢٨٧، ١٢٨٦، ١٢٨٩، ٣٩٧٨، ومسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، برقم ٩٢٧ و٩٢٨،وانظر: الأحاديث في مسلم، برقم ٩٢٧ - ٩٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>