للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليسرى وصفحة عنقه، وشق صدره الأيسر، وجنبه، وفخذه، وساقه، وقدمه، فيكون الغسل من كتفه اليسرى حتى نهاية قدمه اليسرى يدلكه باليد داخل القفازين مع صب الماء وإدخال اليد من تحت الساتر، ويكون الغسل بالماء والسدر كما تقدم، ثم يقلبه على جنبه الأيمن ويغسل شقه الأيسر مع شق ظهره وما يليه، وكل ما لم يغسله من هذا الجنب، ثم يعم سائر جسده بالماء، ويكرر هذا الغسل ثلاث مرات، أو خمس مرات أو سبعاً، أو أكثر من ذلك على حسب ما يرى الغاسل؛ فإن خرج شيء من بطنه أعاد إنجاءه وأعاد الوضوء والغسل، ولا يعد الوضوء إلا إذا خرج شيء، فإن استمر الخارج سد مكانه بالقطن، وأحكمه، ثم أعاد الوضوء والغسل، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً، ليشده ويطيبه ويبرده؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر) قالت: قلت: وتراً؟ قال: ((نعم، واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور ... )) (١).

ويُنقض شعر الميت إن كان له شعر، ويُمشط، ويُضفر شعر المرأة ثلاثة قرون: قرنيها، وناصيتها، ويُلقى خلفها؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها (٢). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول: ((ويضفر الرأس ثلاثة قرون حتى ولو كان رجلاً ويجعل وراءه)) (٣).

وإذا فرغ الغاسل من غسل الميت نشفه بمنشفة ثم توضع هذه المنشفة المبللة خفيفاً على الأخرى الساترة للعورة فتحسب المنشفة المبللة كثيراً من تحتها فيكون الميت جاهزاً للتكفين (٤).


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٥٣، ومسلم، برقم ٩٣٩، وتقدم تخريجه.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٥٣، ومسلم، برقم ٩٣٩، وتقدم تخريجه.
(٣) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٥٦٦،وأثناء تقريره على المنتقى، الحديث رقم ١٧٩٠.
(٤) انظر: في تغسيل الميت: المغني لابن قدامة، ٣/ ٣٦٨ - ٣٨٢،الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف،
٦/ ١٥ - ١١٤،والكافي لابن قدامة، ٢/ ١١ - ٢٨،وأحكام الجنائز للألباني، ص٦٤،والشرح الممتع،
٥/ ٣٣٥ - ٣٨٢،إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين، ١/ ٢٤٩ - ٢٥٢،ومجموع فتاوى ابن باز،
١٢/ ١٠٥ - ١٢٤،ومجموع فتاوى ابن عثيمين،١٧/ ٨٥ - ٩٢،والروض المربع مع حاشية ابن قاسم،٢/ ٢٧ - ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>