أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي! والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم جميعاً إلا الحاكم، إلا الزيادة الثانية فهي للطيالسي وحده. (٢) أي: بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دينه. (٣) أي وصيته إياهم بقضاء الدين عنه، انظر حديثه في ذلك في الفصل الأول من المسألة الرابعة. (٤) أخرجه البخاري والسياق مع الزيادات له، كتاب الصلح، باب الصلح بين الغرماء، برقم ٢٧٠٩، ورواه بنحوه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء، برقم ٢٨٨٤، والنسائي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم ٣٦٦٦، وابن ماجه كتاب الصدقات، باب أداء الدين عن الميت، برقم ٢٤٣٤. والبيهقي (٦/ ٦٤)،وأحمد (٣/ ٣١٣، ٣٦٥، ٣٧٣، ٣٩١، ٣٩٧) مطولاً ومختصراً. وقال الألباني رحمه الله: وفيه عند أحمد زيادات كثيرة لم أوردها خشية الإطالة.